السيد محمدمهدي بحر العلوم

387

مصابيح الأحكام

إطلاق الوجوب فيها على أكثر ما ذكر فيها من الأغسال . وفي رواية ابن أبي حمزة ، وقد سأله عن غسل العيدين أواجب هو ؟ فقال : « هو سنّة » « 1 » . والسنّة في مقابلة الواجب بمعنى الندب قطعاً . وقول الكاظم عليه السلام في صحيحة عليّ بن يقطين ، وقد سأله عن الغسل في الجمعة والأضحى والفطر ، قال : « سنّة وليس بفريضة » « 2 » . وقد مرّ التقريب فيها في غسل الجمعة « 3 » .

--> ( 1 ) . التهذيب 1 : 117 / 297 ، باب الأغسال المفترضات والمسنونات ، الحديث 29 ، وسائل الشيعة 3 : 314 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأغسال المسنونة ، الباب 6 ، الحديث 12 . ( 2 ) . التهذيب 1 : 117 / 295 ، باب الأغسال المفترضات والمسنونات ، الحديث 27 ، الاستبصار 1 : 102 / 333 ، باب الأغسال المسنونة ، الحديث 1 ، وسائل الشيعة 3 : 314 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأغسال المسنونة ، الباب 6 ، الحديث 9 . ( 3 ) . راجع : الصفحة 311 .